بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 05:25 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

سيدة فى دعوى طلاق: ”حرمنى من الإنجاب 16 سنة مراعاة لشعور أولاده”

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بسبب زواجه عليها بأخري ليجمع بين 3 زوجات، وادعت حرمانه لها من الإنجاب بسبب خوفه على شعور أولاده من زوجته الأولي، لتؤكد الزوجة: "عشت خادمة له ووالدته طوال 16 عاما وفي النهاية تزوج علي".

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني أموت من الحسرة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ليتخلي عني رغم حبي له، ووقوفي بجواره وتحملى خدمة والدته، وكذلك تربية أبنائه من زوجته الأولى بسبب مرضها".

وتابعت: "حرمني من أن أكون أم ولم أعترض وتحملت واعتبرت أولاده كأولادي، ونسي وقوفي بجواره وباعني، ثم قرر معاقبتي بزواجه، وطردني خارج منزلي، وسرق منقولاتي ومصوغاتي، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية والتصدي لعنفه وتهديداته".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".