بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:22 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ضجيج موائد الإفطار وهزل توزيع كرتونة رمضان وذكريات طيبه . المحكمة الاقتصادية تحدد مصير التيك توكر مداهم بعد إجازة العيد وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط فى المحطة الثالثة من جولته العربية لتأكيد التضامن مع عُمان الاحتلال يعلن إصابة 3329 إسرائيليا منذ بدء الحرب ضد إيران ملك البحرين يثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون الخليجي دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. اللهم اهدنى فيه لعمل الأبرار وزارة العمل تعلن عن 1721 وظيفة في 33 شركة خاصة عبر نشرة التوظيف الأسبوعية محافظ القاهرة يتفقد معرض أهلاً بالعيد بالحي العاشر بمدينة نصر النائب سعيد منور : كلمة الرئيس أكدت ثقة الدولة في قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية 4 ميداليات متنوعة لمنتخبنا في الدوري العالمي للكاراتيه الأطفال أبطال المشهد.. كأس مصر للكرة الشراب يفتح الباب لاكتشاف مواهب جديدة المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة تتحرك بحكمة لوقف صراع قد يشعل المنطقة بأكملها

دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء جزء من زكاة مالها لزوجها الفقير

الافتاء
الافتاء

هل يمكن للزوجة دفع جزء من زكاة المال للزوج ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن السيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود، جاءت إليه وقالت إن زوجي معيل، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي فقال لها النبي نعم".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "فنقول لحضرتك يمكن أن تعطي لزوجك لو كان فقيرا أو دخله لا يكفي الاحتياجات من زكاتك والله أعلم".

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال مشابه في وقت سابق نصه: " هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو دفع الزوجة زكاة مالها إلى الزوج؟"، حيث قالت اللجنة: " دفع الزوج زكاته إلى الزوجة: لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، ولما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبى سفيان: (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف). فإذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فقد دفع المال إلى نفسه.

وتابعت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:"أما عن دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها: فيجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير"، ويدل على الجواز ما ورد فى الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قَالَتْ: كُنْتُ فِى المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْتَامٍ فِى حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِى حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إلى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى، وَأَيْتَامٍ لِى فِى حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَى الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»، وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244