بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 06:50 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي: مشروع الأتوبيس الترددي السريع يسهم في توفير وسيلة نقل سريعة وحضارية وآمنة روسـاتوم و«بتروفيتنام» توقعان اتفاقية لإنشاء مركز للتصنيع الاضافي في فيتنام مصر ترفع حصيلة الميداليات لـ 46 ميدالية ببطولة أفريقيا للكاراتيه وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشاركان المزارعين حصاد الذرة بأبو المطامير في عيد الفلاح الـ 74 محافظ الشرقية يفتتح مدرسة سميرة عبد العزيز بمركز ههيا رئيس بعثة شباب اليد: المنتخب قدم ملحمة والتتويج بالأمم الإفريقية عن جدارة قرار جديد من معتمد جمال في الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدوري الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا الشيخ محمود عبد الحكم.. صوت قرآني خالد في ذاكرة دولة التلاوة المصرية مدير مدرسة بالجيزة يرتدى زى تلاميذه ويشاركهم يومهم الدراسى عمرو عثمان يستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفد الرياضة الجامعية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات على هامش «القاهرة 2026»

سقوط مستريح الاستثمار العقارى بعد نصبه على المواطنين فى 6 ملايين جنيه

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 أشخاص بتضررهم من شخص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة والتى أسفرت عن قيام (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية ) .. بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6,8 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.