بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:51 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل قائد عمليات القوة المشتركة بمحور كردفان.. ومناوي: سننتصر مهما اشتدت المحن الجزائر تدعو إلى توحيد أوراق الضغط العربية لإجبار عمالقة التكنولوجيا لتغيير سياساتهم تمويلات طويلة الأجل للبنية الأساسية.. مصر تسعي لجذب البنك الإسلامي إلى آلية ضمان جديدة السعودية.. ضبط مخالفا لنظام البيئة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وزارة الاتصالات تؤهل الطلاب والخريجين للذكاء الاصطناعي عبر 4 مبادرات رقمية مصر تنشئ حاسبا فائقا وتحقق دقة 94.1% في التعرف على اللهجة المصرية اعتماد 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية قرابة 63% من المتعلمين عبر الإنترنت في المنطقة واجهوا حوادث سيبرانية خلال العام الماضي، وقد تعرض ثلثهم لخسائر مالية مجموعة الصافي تستعرض رؤيتها لمنظومة تكنولوجية متكاملة في معرض Cairo ICT 2026 أسعار النفط تسجل 104.04دولار لبرنت و96.43 دولار للخام الأمريكى بكم الطن؟ سعر الحديد اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 الهيئة القومية للاستشعار من البعد ترصد مخاطر ومواقع السيول في جنوب سيناء

إسكان الشيوخ توافق نهائيا على مشروع قانون البناء

خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ
خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.
وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي،
يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر
اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:
يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.

موضوعات متعلقة