بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 12:14 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى البرلمان يناقش اتفاقية دعم الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 15يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يقفز 40 جنيها مع صعود الأونصة فوق 4300 دولار وزير الاتصالات يشهد مراسم منح شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ترخيصًا لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة تراجع النفط 4% وخام برنت يسجل 83.75 دولار للبرميل الاتصالات تمنح حسن علام ترخيص مراكز البيانات والحوسبة السحابية بـ400 مليون دولار هشام بدوي يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية خلال الجلسة العامة للنواب الإسكان تطرح 41 وحدة سكنية بحلوان بأنظمة سداد تصل لـ15 عاما سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2026 انطلاق اعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

شرطة التموين تضبط 275 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

دقيق مدعم ـ أرشيفية
دقيق مدعم ـ أرشيفية

نجحت شرطة التموين، في ضبط (4919) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (275,190 طن دقيق بلدى "مستندى" - 8,350 طن دقيق بلدى "عينى")، قبل تهريبها لبيعها فى السوق السوداء، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq