بوابة الدولة
الأربعاء 2 يوليو 2025 10:30 مـ 6 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التربية والتعليم يواصل مناقشة تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تحرير 85 محضرًا للمخالفين خلال حملة تموينية بدمياط وزير التعليم: توفير فرصة التحسين للطالب الناجح في نظام البكالوريا وزير التعليم: مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل النقاش الثروة السمكية والصرف .. النائب ثروت سويلم يطالب وزير التعليم بسرعة انشاء عدد من المدارس بمحافظة الشرقية راية تعزز شراكتها الاستراتيجية مع لينوفو لدعم انتقال قطاع الأعمال إلى Windows 11 كثافات مرورية متوسطة في القاهرة والجيزة مع انتشار أمني مكثف ضبط ٥٠ ألف لتر سولار و١٣٠٠ أسطوانة غاز بكوم حمادة قبل البيع بالسوق السوداء إسرائيل: اعتراض صاروخين أُطلقا من غلاف غزة باتجاه سديروت وإيفيم المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع عمر الساعي على سبيل الإعارة لموسم واحد باسكوال يعيد قرعة دوري محترفى كرة اليد 24 ساعة من الحسم.. وزارة الداخلية توجّه ضربات قاصمة للمخدرات والجريمة.. حملات تحاصر الخارجين عن القانون في أنحاء الجمهورية.. استهداف سوق الكيف...

المالية: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤادة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.

حددت اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، على النحو الذي يسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

نصت اللائحة التنفيذية على إلزام هذا الشخص غير المقيم وغير المسجل، بالتقدم بطلب التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، أو من يمثله على النموذج المقرر، ويتم مراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني، فى حالة عدم استيفائها؛ لاستكمالها، ثم إصدار رقم تسجيل لهذا الشخص غير المقيم، وشهادة تسجيل بالنموذج المحدد، ويتم إخطاره بذلك.

تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمن لم تتجاوز إقامته فى مصر ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى، على أن يتم عرض السلع المشتراة على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركى لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة المقرر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5286 جنيه $107.65
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4845 جنيه $98.68
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4625 جنيه $94.20
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3964 جنيه $80.74
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3083 جنيه $62.80
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2643 جنيه $53.83
سعر الأونصة 165293 جنيه 164404 جنيه $3348.40
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37000 جنيه $753.57
الأونصة بالدولار 3348.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى