بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:19 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صاحب تريند ”أنا بشحت بالجيتار”: جات بالصدفة وحققت 600 مليون مشاهدة فى مسيرتى فدوى عابد لـ”ست ستات”: مفكرتش فى التمثيل والمخرجة هبة يسرى سبب دخولى الفن وزير الخارجية الأمريكى يعلن فرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية فدوى عابد: جبت 70% أدبى وأهلى زغردوا.. وزوجى التانى عاقل وشاطر وذكى وحنين القناة الأولى توضح سبب تأخير نشرة السادسة الرئيس اللبنانى: على إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان مفوض عام أونروا: 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة وإسرائيل تضع العراقيل الدوري المصري، تعادل سلبي بين سيراميكا وإنبي في الشوط الأول الهند: إخلاء مدرستين بنيودلهى بعد تلقى تهديدات بوجود قنابل روسيا تفرض عقوبات على ممثلي وسائل إعلام ومنظمات غير الحكومية ببريطانيا الجيش المالى يعلن مقتل 149 من جنوده على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة منتخب الفروسية للأولمبياد الخاص المصري يختتم استعداداته للمشاركة في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص بالعين

تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال لـ20 فبراير

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 20 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة 20 فبراير للمرافعة.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.