بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 12:18 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرللطيران تُعزز الحركة السياحية بتسيير رحلات خاصة من الجزائر وإيطاليا إلى شرم الشيخ والغردقة محافظ أسيوط: الانتهاء من أعمال تطوير وتجهيز محيط دير السيدة العذراء بدرنكة وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي لدعم القطاع الطبي محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بحي شرق ضمن خطة رد الشيء لأصله تزامناً مع خطة ”الاعتماد والرقابة”.. صحة أسيوط تبدأ تأهيل وحدتي ”الزرابي” و”الأقادمة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها ”الزراعة” تكثّف جهود تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية خلال يوليو وزير النقل يشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية محافظ الإسكندرية يقود حملة مفاجئة بشوارع العجمي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.. بايرن ميونخ في مواجهة أستون فيلا التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول قانون ”حماية البيانات الشخصية” ارتفاع الرطوبة واضطراب الأمواج مستمر.. تحذير من الطقس الأيام القادمة

الداخلية تضبط 2824 قضية عدم إعلان عن الأسعار

مخزن سلع غذائية- أرشيفية
مخزن سلع غذائية- أرشيفية

نجحت شرطة التموين، في ضبط (2824) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط (303) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (46,649 طن دقيق أبيض "عينى" – 74,809 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1670 عبوة زيت طعام – 1000 رغيف خبز سياحى – 5 طن أسمدة زراعية "عينى").

وضبط (6) قضايا فى مجال بيع مواد البناء بأعلى من أسعارها، بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 50 طن حديد تسليح)، و ضبط (293) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (22818 عبوة "سجائر" – 20 قطعة شيشة إلكترونية، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".