بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 01:23 صـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط القيد لمزاولة مهن الكيمياء الطبية 11 فبراير

المحكمة الدستورية - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة "ب" من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة "ب" من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.

وتنص المادة 3 من القانون على أن يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

1- أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها.

2- أن يكون حاصلا علي:

(أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.

(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية, وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.

(ج) أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية, وكذا علي دبلوم في الباثولوجية الإكلينيكية أو علي درجة شهادة أو تخصص في الكيمياء الطبية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (5).

3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.