بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:35 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط متهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة بأسلوب انتحال الصفة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على دائرة قسم شرطة عابدين والنصب والإحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار- 10 ورقات مُزيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية "مُقلدة" – 3 أكلاشيهات مُقلدين منسوب صدورها لجهات حكومية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى وقائع تزوير مستندات ، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6310 جنيه 6275 جنيه $132.72
سعر ذهب 22 5785 جنيه 5750 جنيه $121.66
سعر ذهب 21 5520 جنيه 5490 جنيه $116.13
سعر ذهب 18 4730 جنيه 4705 جنيه $99.54
سعر ذهب 14 3680 جنيه 3660 جنيه $77.42
سعر ذهب 12 3155 جنيه 3135 جنيه $66.36
سعر الأونصة 196220 جنيه 195150 جنيه $4127.97
الجنيه الذهب 44160 جنيه 43920 جنيه $929.02
الأونصة بالدولار 4127.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى