بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:54 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمم المتحدة: 18 مليون يمني يعانون الجوع و2.2 مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد اختبار طبي يحسم موقف أحمد فتوح من اللحاق بمواجهة نيوزيلندا في المونديال الأهلي يجدد عقود نجمات سيدات كرة اليد النائبة هالة كيرة : كلمة الرئيس السيسي فى قمة السبع قدمت رؤية واضحة للعالم من اجل إنهاء الحروب النائبه اسماء حجازى : تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد النائب أحمد قورة: تحركات الرئيس السيسي بقمة السبع تؤكد ريادة مصر بعثة منتخب مصر تحتفل بعيد ميلاد القائد محمد صلاح في معسكر المونديال أمير عبد الحميد: مصطفى شوبير يسير بخطوات ثابتة ويستحق حراسة منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026 ضبط المتهمين بالتعدي على سائق وتحطيم أتوبيس بسبب أولوية التحميل رادار المرور يلتقط 1139 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالسلام

حجز المتهم بالتعدى على والدته لرفضها منحه الأموال بالجيزة للتحريات

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز المتهم بالتعدى على والدته لرفضها منحه الأموال بالجيزة على ذمة تحريات المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بقيام (نجلها "له معلومات جنائية"- مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها، لرفضها إعطاءه مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education