بوابة الدولة
الأحد 1 نوفمبر 2026 01:35 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس لجنة صحة المرأة: نستخدم أحدث أدوية سرطان الثدى بأعلى فعالية«» الآلاف يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية إيران: واشنطن قدمت مقترحا جديدا يبدو أكثر إيجابية لإنهاء الحرب تغيرات مفاجأة.. الأرصاد تكشف عن تقلبات درجات الحرارة اعتبارا من الغد رئيس الوفد يشارك في احتفالية تنسيقية شباب الأحزاب بختام البرامج التدريبية لعام 2026 محمد سامي يكشف كواليس التحضير لمسلسل تمكين ومشاركة خالد صلاح في البحث والتطوير للنص الدرامي سفارة مصر في لندن تسترد قطعة أثرية يعود عمرها إلى نحو 3900 عام حزب العدل يكلف محمد عبد الستار أمينًا للتنظيم بمحافظة القاهرة الصحة: تنفيذ مبادرة «عيون صغيرة.. مستقبل كبير» للكشف على أطفال دور الرعاية وزير الأوقاف يهنئ بلال سيف بجائزة الجمهور في مسابقة موسكو للقرآن الكريم متحدث اللجنة المصرية بغزة: مصر كسرت حصار التجويع وموقف فخامة الرئيس تاريخى الظهور الاول للطالبة ”نوال” ضحية الاعتداء عليها أمام مدرسة بالزقازيق

القبض على مالك مخزن لاتهامه بحجب السلع الغذائية عن البيع فى الجيزة

سلع
سلع

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة، مالك مخزن لاتهامه بحجب السلع الغذائية عن البيع، لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك مخزن لسلع مجهولة المصدر، وحجبها عن البيع.
تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط كميات من السلع، مجهولة المصدر، واعترف المتهم بحجبها عن البيع لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".