بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 05:44 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط عصابة تسرق عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافــه سرقة عداد المياه الخاص بالعقار سكنــه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات وإرتكابهما عدد 4 وقائع أخرى.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8470 جنيه 8425 جنيه $177.82
سعر ذهب 22 7765 جنيه 7720 جنيه $163.01
سعر ذهب 21 7410 جنيه 7370 جنيه $155.60
سعر ذهب 18 6350 جنيه 6315 جنيه $133.37
سعر ذهب 14 4940 جنيه 4915 جنيه $103.73
سعر ذهب 12 4235 جنيه 4210 جنيه $88.91
سعر الأونصة 263400 جنيه 261980 جنيه $5530.97
الجنيه الذهب 59280 جنيه 58960 جنيه $1244.77
الأونصة بالدولار 5530.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى