بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:37 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدا.. الرئيس السورى يزور السعودية للمشاركة فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ””البريد المصري” يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة.. ”اليوم العالمي للإحصاء” قالوا عن المتحف المصرى الكبير.. وزير العمل فى مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط مياه الشرقية وجمعية صُناع الحياة ينفذان وصلات مياه شرب لـ 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا ”التحالف العربي للتطوير الصناعي” ذراع استثماري للصادرات المصرية نحو الأسواق العربية تحصين 25 ألف رأس ماشية خلال أول أيام الحملة ضد مرضى الحمى القلاعية و الوادي الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي لتحديث قانون التعاونيات الزراعية رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين التنمية المحلية والمالية بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى ترامب: واشنطن وبكين على أعتاب اتفاق تجارى جديد وصفقة وشيكة لتيك توك ملك الأردن: مستعدون مع مصر لتدريب قوات الأمن الفلسطينية رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة

القبض على قاتل عامل فى العمرانية.. خصومة ثأرية الدافع لارتكاب الجريمة

حبس
حبس

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بقتل عامل في العمرانية، وتوصلت التحريات إلى أن بائع وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبضبط المتهم اعترف بقتل الضحية، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض لاعتداء بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

بإجراء التحريات تبين أن بائع وراء قتل المجني عليه، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل العامل، وأرشد عن سلاح الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6245 جنيه 6190 جنيه $129.88
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5675 جنيه $119.06
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5415 جنيه $113.65
سعر ذهب 18 4685 جنيه 4640 جنيه $97.41
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3610 جنيه $75.76
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.94
سعر الأونصة 194265 جنيه 192485 جنيه $4039.75
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43320 جنيه $909.17
الأونصة بالدولار 4039.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى