بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 03:51 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة: استمرار التطعيمات والحملات القومية تجعل مصر خالية من شلل الأطفال الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بمسيرات استهدف العاصمة موسكو عاهل الأردن: لن نصمت على الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وزارة الرى: تأهيل 152 كيلو مترا من الترع واستكمال 1700 أخرى حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى مصر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر بمحافظات الجمهورية وزارة الري تستكمل منظومة التراخيص الإلكترونية لآبار المياه الجوفية محافظة الجيزة: رفع كفاءة وتطوير محيط المتحف المصرى الكبير يحمل طابع الاستدامة رئيس مجلس القضاء الأعلى يُهنئ المستشار عصام فريد لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ وزارة الأوقاف تنظم مسابقة دورى الأئمة والفريق الأول يحصل على 100 ألف جنيه الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : التجربه الحزبيه تاريخ عظيم وواقع متردى ومستقبل مظلم فهل من منقذ . وزارة البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة

المتهمون بقتل عامل فى أوسيم بالجيزة يعترفون: خلافات الجيرة السبب

مديريه امن الجيزه- أرشيفية
مديريه امن الجيزه- أرشيفية

اعترف المتهمون بقتل عامل في أوسيم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة بينهم، وذكروا أن تلك الخلافات أدت لنشوب المشاجرة مع المجني عليه، وخلال المشاجرة تعرض لاعتداء مما أسفر عن مفارقته الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشقاء اعتدوا على المجني عليه، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابته، تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.09
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.45
الأونصة بالدولار 4112.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى