بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 01:28 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة حسان: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعات ”حماة الوطن” بالجيزة يعلن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية في حفل حاشد الإحصاء: 46,6٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية عام 2024/2025 حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة سعيد حساسين : قوة مصر في تماسك شعبها وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الكشف عن شواهد قبور وتوابيت وتمائم بمنطقة تل الدير بمحافظة دمياط غرفة السياحة تدعم تطوير نزلة السمان وتؤكد: مشروع قومي يعزز مكانة منطقة الأهرامات الرئيس السيسى يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطنى للمملكة البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم الأحد المقبل حزب المؤتمر : يشيد بشفافية الدولة في حادث دمياط ويؤكد: الإعلام شريك في حماية الوطن الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع بأسعار مخفضة شهرا العنوان: حماة الوطن يدين استهداف ناقلة طاقة بميناء دمياط ويؤكد دعمه الكامل للدولة

الداخلية تضبط 18 قطعة سلاح بحوزة عنصر جنائى فى القاهرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال إستقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته (عدد (18) قطعة سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.