بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:53 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة فى السوق السوداء بقيمة ثلث مليار جنيه

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في ضبط (64) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (307, 386, 29مليون جنيه.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.