بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:49 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار تحت الـ50 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد غرفة تبوك تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية بالمنطقة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح..رئيس الوزراء يتفقد محطة القطار الكهربائى السريع الأزهر للفتوى: إن خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها بحثت عن مكان تستتر فيه مدير صحة قنا يوجه بالتوسع في جراحات الأطفال ودعم الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد

أولى جلسات قاتل نيرة أشرف فى النقض على حكم إعدامه.. اليوم

نيرة أشرف
نيرة أشرف

تنظر بعد قليل محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وتتعلق آمال قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، فى الإفلات من عشماوى على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض اليوم، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية 3 سيناريوهات تنتظر المتهم محمد عادل وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتى:

1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة".

وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".

3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

كما أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.