بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 07:44 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بدء مؤتمر الهيئة الوطنية حول تصويت المصريين بالخارج بجولة إعادة الدوائر الملغاة بيطرى الشرقية يضبط ١٤ طن و ٣٨٠ كجم لحوم بدون فواتير مديرية تموين القليوبية تشن حملات رقابية مكثفة على الأسواق الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب:عمرو طلعت يقود التحول الرقمي بثقة الدولة وشراكة المستقبل الخارجية: العفو الرئاسى وزيارات مراكز التأهيل أبرز نجاحات مصر بملف حقوق الإنسان قائد ”قسد”: توصلنا لتفاهم مشترك للاندماج في صفوف الجيش السوري ضبط 4 أشخاص بروض الفرج لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وزير الخارجية: مصر وضعت خطوطا حمراء فى سياستها لحماية مصالحها الإقليمية الكرملين: بوتين أرسل بالفعل برقية تهنئة إلى ترامب بمناسبة العام الجديد بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب استشهاد لبنانيين اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء الهرمل

أولى جلسات قاتل نيرة أشرف فى النقض على حكم إعدامه.. اليوم

نيرة أشرف
نيرة أشرف

تنظر بعد قليل محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وتتعلق آمال قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، فى الإفلات من عشماوى على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض اليوم، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية 3 سيناريوهات تنتظر المتهم محمد عادل وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتى:

1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة".

وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".

3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

كما أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى