بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:04 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من ناشئ واعد إلى صفوف المغضوب عليهم، نيدفيد على أعتاب وداع الأهلي فرص عمل لـ 170 طالبا بجامعة سوهاج محمد سماره ثورة 30 يونيو أعادت للوطن توازنه والنجاة من الفوضي هشام رضوان , ثورة يونيو رفضت الفوضي والإرهاب 10 شهداء بنيران الاحتلال خلال انتظار المساعدات جنوبي غزة رسميا.. بدء التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية كشف سبب استخدامه العكاز، تامر عاشور: أتمنى الغناء مع شيرين وأصالة محافظ القاهرة يعفى رئيس حى دار السلام من منصبة لوجود مخالفات بناء وتعديات على املاك الدولة بالحى وزير الطيران المدني يلتقي وفد المنظمة الدولية للهجرة (IOM) محافظ الجيزة: حملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين حفاظًا على أرواح المواطنين تحالف الأحزاب المصرية: الإطار الزمني لانتخابات الشيوخ نقطة انطلاق نحو سباق انتخابي نزيه ومشرف وزير الطيران المدني يلتقي وفد المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التابعة للأمم المتحدة لبحث أوجه التعاون

القبض على مقاول هارب من 56 سنة سجن و4 ملايين جنيه غرامات

شرطة
شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 39 حكم حبس جزئى "شيكات – مبانى" بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 56 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $107.42
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $98.46
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $93.99
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $80.56
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $62.66
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $53.71
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3341.02
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $751.91
الأونصة بالدولار 3341.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى