بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 03:22 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شيخ الأزهر : لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. فيديو حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية وكيل ”تعليم الغربية” يتابع تقييمات شهر أكتوبر في مدارس كفر الزيات رئيس اقتصادية قناة السويس يوقّع عقود 3 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب الصناعية ”البريد المصري” يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقصير غضب في كفر الشيخ بعد شروع مقاول في ضم شارع عام لأرضه الخاصة (مستندات) تشميع معمل تحاليل طبية غير مرخص بالبحيرة يديره منتحل صفة طبيب رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بلقاس بالدقهلية..صورة طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة وضع مكافأة 45 ألف دولار .. القبض على رجل هدد بقتل وزيرة العدل الأمريكية

القبض على مقاول هارب من 56 سنة سجن و4 ملايين جنيه غرامات

شرطة
شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 39 حكم حبس جزئى "شيكات – مبانى" بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 56 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6165 جنيه $129.60
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5650 جنيه $118.80
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5395 جنيه $113.40
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4625 جنيه $97.20
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3595 جنيه $75.60
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3085 جنيه $64.80
سعر الأونصة 193555 جنيه 191775 جنيه $4030.96
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43160 جنيه $907.19
الأونصة بالدولار 4030.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى