بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 12:43 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيادات تصل إلى 40 ألف جنيه بأسعار سيارات سيتروين فى مصر ضمن أنشطتها التوعوية.. جامعة أسيوط تنظم ندوة عن إدارة الوقت والتغلب بيت الشعر العربي يحتضن فعاليات ملتقى النص الجديد بمشاركة 60 شاعرا القومي للترجمة يطلق مشروع ”ببليوجرافيا الترجمة العربية الشاملة ترشيد الإنفاق.. جامعة أسيوط تُصنّع 234 مكتبًا جديدًا لطلاب المدينة الجامعية داخل جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي البحرية الإسرائيلية تعتقل 175 ناشطا من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة ”العلوم الصحية” تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكليتها بجامعة المنصورة الأهلية آي صاغة : أسعار الذهب في مصر ترتفع 1010 جنيه خلال أول 4 أشهر من 2026 تتعاون IQOS مع الفنان المصري محمد طلايع لتقديم تجربة فنية مبتكرة د. أحمد طه: شراكة مصرية–فرنسية لتعزيز جودة واستدامة المنظومة الصحية بحضور محافظ الجيزة.. «جامعة القاهرة» تبحث التعاون والتنمية وخطط العام الجديد

زوجة:” زوجي باع منقولاتي بعد شهرين زواج وطردني من منزلى”

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقامت زوجة دعوي تبديد ضد زوجها أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته بسرقة حقوقها الشرعية بعد شهرين من الزواج، وقيامه ببيبع منقولاتها والاستيلاء على المصوغات، لتؤكد:" وقعت في يد زوج نصاب، دمر حياتي لأعيش في جحيم بعد أن اكتشفت حقيقته، ليلاحقني بعنفه وتهديداته، وإصراره علي إلحاق الضرر".

وتابعت الزوجة، " تعدي علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلى للحصول على متعلقاتي الخاصة ومصوغاتي، بخلاف محاولته إجباري على تحريره شيك له، وتهديدي بالإيذاء، وعندما طالبته بالطلاق واصل التشهير بي لأعيش في جحيم".

وأكدت، "وصلت حقوقي الشرعية ما يتجاوز 750 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش في عذاب، بخلاف الاتهامات الكيدية التي طالتني على يديه مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".