بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:13 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة أبو قير للأسمدة.. وعموتة يصحح أخطاء المقاولون محافظ جنوب سيناء يكرم مستشار مفوضي الدولة تقديرا لجهوده بالمحافظة 12 سلعة بأسعار مخفضة.. قائمة منتجات مبادرة التموين الجديدة وأسعار الأرز والسكر والزيت وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة وزير الصحة يبحث مع شركتي (MTS) و(Inspur) سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية مجلس الوزراء: نمو متواصل لصناعة التعهيد بمصر.. إنفوجراف ناقد رياضي: عموتة يجب أن يستمر مع الأهلي.. والجمهور مطالب بالصبر محمد طرابيه يكتب :الثمانون ليست نهاية.. شيخ الأزهر في حماية الدستور وتقدير الدولة رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم كشف حساب كبار المستثمرين.. بيع مكثف في CIB وبالم هيلز وتخارج كبير من ”يونيباك” كهرباء”جنوب الدلتا” و”المصرية للنقل” تضعان خطة استباقية لتأمين صيف 2027 رئيس الوزراء يستعرض مع المحافظين توافر السلع وضبط الأسواق

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة

حمله امنية
حمله امنية

نجحت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر في ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام حداد مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.