بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 05:36 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المسلماني في براغ : الدولة المصرية تدعم ماسبيرو من أجل مستقبل مستدام لإعلام الخدمة العامة النائبة نهى الازهرى تشيد بقرار الرئيس بزيادة المعاشات 15 % وتطالب مجلس الوزراء بضبط الاسواق وزير الصحة من لندن: مصر حريصة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية وزيرة التضامن تشيد بالشركة المتحدة ومشروع فان زون: عظمة كبيرة والناس فرحانة رئيس هيئة الرعاية ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط ويعلنان تحويله لمركز تميز للعظام معلومات الوزراء: مصر نجحت فى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى لخدمات التعهيد مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية فى المنافذ التموينية عبر سلسلة ”CARRY ON” شريف فاروق يبحث تطوير منظومة المطاحن وتعميم الخصم المباشر قطع المياه عن مناطق بحدائق القبة والزاوية الحمراء لمدة 8 ساعات مساء اليوم رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير السعودية لبحث تعزيز التعاون المشترك شريف فاروق: يبحث مع ”سانمار” تعظيم الاستفادة من مخلفات صناعة السكر مستشفيات جامعة أسيوط يتفقد عددا من الوحدات الطبية بالمستشفى الرئيسي

السجن المشدد 15 سنة غيابيا لمتهم بتعذيب زوجته بـ”خرطوم الدش” فى المحلة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، بتهمة احتجاز زوجته وتعذيبها جسديا ونفسيا لفترات طويلة باستخدام "خرطوم الدش".

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في بلاغ تقدمت به زوجة حاصلة على بكالوريوس آثار، تتهم فيه زوجها باحتجازها وتعذيبها تعذيبا شديدا داخل الشقة باستخدام خرطوم الدش.

وتم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة بداعي أنها حرية شخصية وقام بارتكاب تلك الجرائم في حق زوجته، وتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات.

وأحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة الجنائية، التي تداولت القضية، بحضور المجني عليها، وقدم محامي المجني عليها صور فوتوغرافية بآثار التعذيب التي لحقت بالمجني عليها، واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

ووجهت هيئة المحكمة رسالة عقب النطق بالحكم أكدت أنه من المؤسف أن يحتج المتهم في تحقيقات النيابة بدفع التهمة عنه بممارسة حق التأديب وهو قول باطل يحمل في طياته كل الأكاذيب .

حيث أن تقييد الزوجة والتعدي عليها جسدياً ونفسياً وترك تلك الجروح الغائرة في جسدها ونفسها لا يمكن أن يكون من قبيل الحق لأنه في الحقيقة يمثل عدواناً صارخاً ولا يمكن أن يكون تأديباً بل هو في حقيقته جرماً بشعاً .

واختتمت المحكمة أن تزايد العنف الأسري على هذا النحو لابد أن يتصدع معه كيان الأسرة ومن ثم كيان المجتمع بأسره. وأن التعذيب لا جدال جريمة بشعة لكنه عندما يقع من زوج كان يفترض أن يمثل مصدراً عظيماً لحماية الزوجة واطمئنانها يصبح الأمر خطيراً ومؤسفاً للغاية ويستأهل معه أشد العقاب.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services