بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:40 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعلن عن تلقي الطلبات لشغل وظيفة المدير التنفيذي شريف فاروق: متابعة مستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ74| صور بالإجماع.. اختيار وزير العمل حسن رداد رئيسًا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي| صور أمير عزمي مجاهد: ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيًا بسبب أزماته الكبيرة وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث وعكة صحية مفاجئة لـ مصطفى خاطر بالغردقة.. هل يغيب عن ختام مهرجان سينما الشباب؟ مركز المناخ: الصيف يودعنا بارتفاع تدريجي في الحرارة.. والذروة الخميس الثلاثاء.. قصور الثقافة تحتفي بـ”اليوم المصري للموسيقى” بـ 27 حفلًا فنيًا في المحافظات ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء.. غدًا 126 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية| صور

تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب الأموال لـ20 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 20 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة 20 مارس للمرافعة.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.