بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 07:00 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد فاروق يوسف: رؤية الرئيس السيسي لتطوير التعليم والصحة تعزز مكانة مصر وتدعم بناء الإنسان باعتباره أساس التنمية وزير الشباب ومحافظ الأقصر يفتتحان صالة أنشطة جديدة بنادي الإرادة والتحدي الهلال الأحمر المصري يدفع فرقه لموقع حادث قطار العياط والمستشفيات لدعم المصابين وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة بيان السكةالحديد..بشأن تصادم قطارين بالعياط اللجنة البارالمبية ترشح فاطمة عمر وهشام صلاح لجائزة لوريوس الدولية محافظ أسيوط: اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ19 قرية وعزبة بـ7 مراكز.. خطوة النائبة هناء العبيسي: تصريحات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم والصحة تعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري وصناعة الكوادر القادرة على قيادة المستقبل محافظ الشرقية نبحث شكاوى المواطنين وانتهاء شكاوى الوحدة المحلية ببهنيا مركز ديرب محافظ أسيوط: تمهيد وتسوية طريقي دكران - الزرابي وأبو خرص بأبوتيج لتيسير حركة المواطنين علي ماهر يحسم موقف محمد الشناوي في منتخب مصر الاتحاد السكندري يجهز البدلاء ومباريات ودية في الحسابات

القبض على المتهم بتزوير العملات الوطنية وترويجها فى الإسكندرية

أموال
أموال

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات النقدية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على عدد (200) ورقة مقلدة "عملات محلية"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.