بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 08:22 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: نتعامل بهدوء مع إيران.. وهي لا تملك المال لدفع رواتب جنودها محمد كمال يعلن التحدي في انتخابات نادي بني سويف.. وطموح لإعادة النادي لمنصات الإنجاز رفع 400 طن مخلفات مخلفات فى الهرم وفتح الطريق أمام السيارات التفاصيل الكاملة للحريق الهائل بمخزن للدهانات في عرب الرمل بالمنوفية. هند عبد الحليم تطرح فيديو كليب «مَن أنا؟» باللغة العربية الفصحى محافظ الجيزة يوجه رئيس حى العمرانية بتكثيف العمل الميدانى ومواجهة المخالفات جامعة الدول العربية تنعى السفير الفلسطيني دياب اللوح الزراعة تستقبل وفدًا دوليًا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات ليفربول يسقط أمام موناكو فى مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها

وزير الطيران يحدد رسوم الانتفاع بالأجهزة والخدمات بشركة الملاحة الجوية

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، رقم 116 لسنة 2023، والصادر بشأن تحصيل مقابل الانتفاع بالأجهزة والخدمات السلكية واللاسلكية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ونصت المادة الأولى بقرار وزير الطيران المدني، إن يتم تحصيل مقابل عن الانتفاع بالأجهزة السلكية واللاسلكية بشركة الملاحة، وأيضا أجور البرقيات التجارية على الدوائر الدولية، وأجور البرقيات التجارية على الدوائر المحلية.

وتنص المادة الثانية من القرار، أن يكون سداد التأمين لمرة واحدة، وأنه يجوز تحصيله من الشركات المصرية بالدولار الأمريكي وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الأداء.

وتلتزم جميع الشركات والجهات المختلفة التي تعمل في نطاق المطارات المصرية بضرورة الحصول على موافقة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على استخدام الأجهزة اللاسلكية بالمطارات أو على الطائرات حتى لا يتعارض استخدام هذه الأجهزة مع الاجهزة اللاسلكية المستخدمة في اتصال الطيران المدني.

ويحق للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التفتيش على الأجهزة المذكورة، للتأكد من مطابقتها لشروط الاستخدام وتحصيل المقابل المذكور.

وتنص المادة الثالثة من القرار، ببدء العمل به اعتبارا من يوليو القادم 2023، وأنه على الجهات المختصة تنفيذه، وأنه يلغى القرار الوزاري رقم 362لسنة 2007، وكل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها.