بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:36 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة الأزهر: موضع آية الطوفان يكشف عمق الإعجاز البلاغي في القرآن أستاذ أمراض صدرية: كورونا ”تحور معملي” والأسلحة البيولوجية هي حروب العصر الحديث أستاذ بجامعة الأزهر: الإيمان بالبعث قضية عقلية قبل أن تكون غيبية أحمد موسي: إسرائيل ترغب فى سقوط اتفاق إيران وأمريكا لتنتقم من طهران أحمد سالم عن سخرية السوشيال ميديا من ملامحه: ”كنت طفلاً متنمراً وأستحق ما حدث” أحمد مراد يكشف أسرار قصة سنوحي وثورة إخناتون الدينية في بيت مراد الكهرباء: تحويل العدادات الكودية لقانونية بتقديم نموذج 8 نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد رئيس صناعة الملابس: المنتج المحلي يشكل 90% من السوق وصادراتنا 5 مليارات دولار متحدث وزارة الأوقاف يكشف تفاصيل تخرج الدفعة الثالثة للأئمة مستشار المرشد الإيرانى: إذا ظل الاتفاق حبرا على ورق ستظل تدفقات الطاقة متوقفة طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا
الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services