بوابة الدولة
الجمعة 4 يوليو 2025 10:01 مـ 8 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد بأحياء إمبابة والعجوزة مندوب المملكة العربية السعودية بالجامعة العربية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أونروا: ما يجري في غزة انهيار للحياة.. والأطفال يموتون بصمت متحدث نقابة الموسيقيين يعلق على حذف أغانى أحمد عامر بعد وفاته صاحب سندال تجسد علاقة صداقة حمادة الليثى بـ أحمد عامر قبل رحيله 50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل عمر كمال نجم حفل البيت الفنى للفنون الشعبية على مسرح محمد عبدالوهاب.. 24 يوليو السفير السوداني بالقاهرة يكشف عن عقد مؤتمر لقضايا الإعلام السوداني بالقاهرة الزمالك لـ فيريرا: مرحبا بك فى الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية بالقرن الـ20 بعد ارتباط اسمه بالأهلي، نانت يكشف مطالبه المالية للتخلي عن مصطفى محمد المصرى يكشف تفاصيل التجديد لعبد الرحيم دغموم لموسمين مقبلين يويفا يفرض عقوبات على 6 أندية بسبب قواعد اللعب المالي

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الاطلاع الحماية الجنائية من التهديد

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام وباعثنا فى ذلك التأكيد على حق الإنسان فى الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي وحريته فيما يطلب منه.
وفى ذات السياق كان ضرورياً التأكيد على أهمية الوعي بحكم المادة 327 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر».
وفى ذات السياق أيضاً وعلى الرغم من أن المشرع نص على هذه الجريمة ضمن جرائم الأموال فنحن نرى أنها من جرائم الخطر أو جرائم السلوك المجرد، فالعقاب هنا على التهديد مجرداً، ولذا هي أقرب إلى جرائم الأشخاص، ولا سيما جرائم الإعتداء على سلامة الجسم.
ودعونا نلتفت عن فلسفة المشرع فى ذلك، فالأهم هو تجريم هذا التهديد وموضوعه هو التهديد بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكذا التهديد بإفشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف، ويقصد بذلك التهديد بإذاعة أو إسناد واقعة شائنة تمس شرف المجني عليه واعتباره سواء كانت هذه الواقعة صحيحة أم كاذبه، مع ملاحظة أنه إذا كانت الواقعة الشائنة موضوع التهديد صحيحة فلا يجوز للمتهم إثباتها لدفع مسئوليته الجنائية عن جريمة التهديد، أي لا يجوز للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليها القانون إذا هو تمكن من إثبات وقائعها، وذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها هو جريمة مستقلة بذاتها، تتم بمجرد صدور التهديد سواء حصل الإفشاء أو لم يحصل، ويستوى أن يكون التهديد كتابة أو شفاهة.
مع العلم أن فلسفة التجريم في جريمة التهديد هي أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجني عليه، مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن القانون والأخلاق هما وجهان لعملة واحدة من أجل مجتمع آمن ووطن مطمئن«.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.29
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.35
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.88
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.47
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.58
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.64
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.00
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.01
الأونصة بالدولار 3337.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى