بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:56 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن أعمال محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى القوصية انتقادات برلمانية لفرض أعباء ضريبية مرتفعة على خدمات الاتصالات محافظ أسيوط: نشر الوعي بحقوق الأطفال أساس بناء جيل واعٍ.. ولقاء توعوي بالعفادرة القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

13 مايو الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الرقابة على الأسواق

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتنص المادة السادسة عشرة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة فى المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.