بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 02:06 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري بقنا التأمين الصحي يوضح خطوات استخراج البطاقة العلاجية والأوراق المطلوبة المفتى يعقد قران كريمة أمين دينية مجلس الشيوخ أحمد تركى محافظ الجيزة يشهد تدشين كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بزهراء أكتوبر الجديدة إعلام عبرى: الرئيس الإسرائيلى يكلف غادى آيزنكوت بتشكيل الحكومة خلفا لنتنياهو وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star» وكيل صحة أسيوط يتفقد وحدة غسيل الكلى بالحواتكة ويوجه بإزالة معوقات العمل وضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الجودة «اتصالات مصر» تستعرض قوة منظومتها المتكاملة للتكنولوجيا المالية في Cairo ICT 2026 وزير الاتصالات : دفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي بجذب استثمارات مراكز البيانات والتوسع في تنمية المهارات الرقمية الأهلي يتخطى محطة السكة الحديد ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر 24 نوفمبر.. الحكم على 3 متهمين بخلية العجوزة الأهلي يواصل تألقه ويسجل الهدف الثالث في السكة الحديد

الإعدام لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر فى إعادة محاكمتهما بقضية ”كتائب حلوان”

المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية
المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر اليوم، بالإعدام شنقا لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر في إعادة إجراءات محاكمتهما، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.