بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 10:19 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل إسكان النواب : الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكان وفد سعودي .. يزور ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات أسامة ربيع: تطوير قناة السويس يعزز الأمان ويعيد الخطوط الملاحية بهية تفتتح وحدة الكشف المبكر والعيادات التخصصية بشرق القاهرة لخدمات صحة المرأة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة

استبعاد سوري الجنسية من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر وزير الداخلية قرار رقم 473 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/4/4 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، المادة الأولى: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو أنس محمد عيد نخال سوري الجنسية - مواليد 1977 /15/5، المادة الثانية: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

وفي سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي حمل رقم 483 لسنة 2023 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية الذي نشرته الجريدة الرسمية، كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم1004 لسنة 2018 الصادر بتقويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء في المادة الأولى أن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم محمـد حـسـن محمد حسن - وآخرهم شريف مجدى محمد شاهين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

موضوعات متعلقة