بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 06:16 صـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بالمرتبات .. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ ٦٠٠٠ جنيه/ شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ ۷۰۰۰ جنيه/ شهرياً.
كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي " يستحق الموظف / العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣".
ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة ٢٠٢٣.
وتمت الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار، تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.64
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.84
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $134.44
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $115.23
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.62
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.82
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4778.74
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1075.48
الأونصة بالدولار 4778.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى