بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:44 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 16 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة الخارجية: لا مشكلات في سير العملية الانتخابية بالخارج ”الزراعة” تعلن تجديد منح الايزو لمركز تدريب ”متبقيات المبيدات” المنشاوي يشارك في جلسة حوارية دور المؤسسات الأكاديمية سفير مصر بالسعودية: الإقبال الكثيف على الانتخابات رسالة بأن الشعب شريك أساسي في صناعة القرار وزير العمل: قانون العمل الجديد نقلة نوعية تعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال إقبال متزايد للجالية المصرية بالأردن على التصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب الصحة: اختتام أعمال القافلة الطبية المصرية في جيبوتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لفحص ضعاف السمع في أفريقيا محافظ أسيوط: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس النواب بمشاركة أكثر من 3 ملايين ناخبين الشؤون النيابية تطلق إنفوجرافات توعوية عن الصمت الدعائي ومحظورات الدعاية قبل انتخابات النواب” توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لصدام الزمالك كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا في قافلة طبية بقرية التضامن ببني سويف

بالمرتبات .. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ ٦٠٠٠ جنيه/ شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ ۷۰۰۰ جنيه/ شهرياً.
كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي " يستحق الموظف / العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣".
ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة ٢٠٢٣.
وتمت الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار، تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6055 جنيه $128.89
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5550 جنيه $118.15
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5300 جنيه $112.78
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4545 جنيه $96.67
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3535 جنيه $75.19
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3030 جنيه $64.45
سعر الأونصة 190175 جنيه 188400 جنيه $4008.98
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42400 جنيه $902.24
الأونصة بالدولار 4008.98 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى