بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 06:04 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. السياسه نجاسه لذا غاص النفاق فى واقعنا حتى طال الكيان . حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 فى مصر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 أكتوبر بمحافظات الجمهورية محافظ الجيزة: نتعاون مع المحافظات لتبادل الخبرات فى تطوير الصناعات الغذائية الكنيسة الكاثوليكية تختتم استضافتها لمؤتمر لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر رئيس جامعة الأزهر يجرى جولة ليلية بمدينة الطالبات ويستمع لمطالبهن رضوى غنيم لست ستات: الرجل دوره الاحتواء والتقدير وليس مجرد الإنفاق أحمد سالم: رؤية مصر تحققت في غزة ورغم تدمير القطاع لا زال الطموح موجودًا وزير الخارجية: ما يحدث فى السودان يدمى القلوب ويستدعى تحركًا عاجلًا لإنهاء الحرب تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي واعظة بالأزهر لـ الناس: النظافة الشخصية حماية للفرد والآخرين من الأمراض جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة

سقوط المتهمة بقتل طفل سلفتها للانتقام منها فى المنيا

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى السيدات مُقيمة بدائرة المركز بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحى بالرقبة بمنطقة المقابر، وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفـى أثناء إسعافه، وبسؤال والد الطفل المتوفـى ووالدته أضافا باعتياد نجلهما سن "عامان و6 أشهر" باللهو أمام المنزل.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة عم المجنى عليه - مقيمة بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجنى عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقاما من والدته وفـى سبيل تنفيذ مخططها أعدت سكين واستدرجت الطفل أثناء لهوه أمام المنزل وتوجهت به لمنطقة المقابر حيث قامت بالتعدي عليه وذبحه وإلقائه بمنطقة العثور عليه، وأرشدت عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6345 جنيه 6310 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5815 جنيه 5785 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5520 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4755 جنيه 4730 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3680 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3170 جنيه 3155 جنيه $66.11
سعر الأونصة 197285 جنيه 196220 جنيه $4112.31
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44160 جنيه $925.50
الأونصة بالدولار 4112.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى