بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 08:13 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفع 400 طن مخلفات مخلفات فى الهرم وفتح الطريق أمام السيارات التفاصيل الكاملة للحريق الهائل بمخزن للدهانات في عرب الرمل بالمنوفية. هند عبد الحليم تطرح فيديو كليب «مَن أنا؟» باللغة العربية الفصحى محافظ الجيزة يوجه رئيس حى العمرانية بتكثيف العمل الميدانى ومواجهة المخالفات جامعة الدول العربية تنعى السفير الفلسطيني دياب اللوح الزراعة تستقبل وفدًا دوليًا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات ليفربول يسقط أمام موناكو فى مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها منال عوض: ضبط عدد من الصقور والثعابين والزواحف وعقوبات مشددة على مقتنيها خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 164 متهما على قائمة الإرهابيين.. بالأسماء

المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بإدراج 164متهم في القضية رقم 4456 لسنة 2015م على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

وحدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015، الآثار المترتبة على إدراج متهم أو مؤسسة على قوائم الإرهاب والإرهابيين، وذلك لوقف نشاط هذا الإرهابى أو المؤسسة الإرهابية.

ويُقصد بالإرهابي بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

ونص قانون الكيانات الإرهابية على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين وهى:

أولاً: فيما يتعلق بالأشخاص

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

2- منع الأجنبى من دخول البلاد.

3- فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.

ثانيا: بالنسبة للكيانات الإرهابية

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.

2- غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

5- حظر الانضمام للكيان.