بوابة الدولة
الجمعة 4 يوليو 2025 12:21 مـ 8 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مفتي الجمهورية: ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط ولم يجعله الله عامًّا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "القرآن علم الإنسان" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.
وشدد على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة وغيرهم، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط.
وأوضح أن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها 30 حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.
وتابع أن الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، وترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.
ووجَّه فضيلة المفتي نداءً لمن ينكر على المرأة حقها في الميراث قائلًا: "اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات".
وأضاف: "كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي أن أخاه قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.36
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $93.94
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.52
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.63
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.68
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3339.23
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $751.51
الأونصة بالدولار 3339.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى