بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 05:31 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تُنهي تدريب 54 مرشدًا زراعيًا على الممارسات الجيدة للقمح في الدلتا تحالف النقابات الفرنسية يدعو إلى مظاهرات وإضرابات الثلاثاء المقبل الصحة الفلسطينية: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة مئات آلاف من النازحين في غزة بعد غرق الخيام بالأمطار مركز ”تسوية منازعات المستثمرين” ينظم ندوة حول حوكمة الشركات العائلية موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة موعد مباراة أرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في لقاء تثقيفي بالغنايم حول الهجرة غير الشرعية تجديد حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته طعنًا بسكين في العمرانية نطلاق مبادرة ”1000 نقطة جري” في بورسعيد وبني سويف لتعزيز ممارسة الرياضة تجديد حبس صانعة محتوى جديدة في الجيزة لبثها فيديوهات مخلة تداول 20 سفينة للحاويات و البضائع العامة بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من إلهام شاهين ضد مرتضى منصور

عقوبة مشدد تواجه المتهمين بحيازة هيروين بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه

حبس
حبس

في ضربة للخارجين علي القانون نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 30 كيلو هيروين بحوزة شخصين بالإسماعيلية، وتقدر قيمة المضبوطات ب 2 مليون و500 ألف جنيه.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر التعديلات تعديل عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

ونصت المادة : يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة.