بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 07:29 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء بطرابلس مدير تحرير موقع الدولة الإخبارية على الهوا مباشرة بالتليفزيون المصرى مساء اليوم ترامب: أمريكا خسرت نحو 3 تريليونات دولار بسبب الانتخابات وموقفها من النووي الإيراني فخامة الرئيس السيسى يوجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات الأرصاد: «النينيو» قد ترفع معدلات الأمطار في مصر.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة محمد طرابيه يكتب : أوقفوا مهازل المؤتمرات.. وحاسبوا من يروجون للابتذال أشرف سنجر: تحركات مصر تدعم الحل الدبلوماسى للأزمة الأمريكية الإيرانية وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بأسوان ويتفقدان مشروع البطل الأوليمبي والأنشطة الشبابية سلسلة هواتف OPPO Find X10 تظهر لأول مرة في مصر، مع إطلاق مبادرة لدعم صناعة السينما المصرية بالشراكة مع قناة ”ديسكفري” (Discovery... إطلاق خدمة ” التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد” على منصة مصر الرقمية رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح X-GEN بمعرض Cairo ICT 2026 ويطّلع على حلول مصرية مبتكرة في الروبوتات والتكنولوجيا الذكية حقوق الإنسان بالشيوخ تناقش مخرجات منتدى مصر 2026 وتيسير تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة

المفتي يكشف شروط وجوب الزكاة وحكم التهرب من إخراجها

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، إن الله تعالى لم يُوجب الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزكاة تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

وأكد أن من الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار شوقي علام، إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.

موضوعات متعلقة