بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 01:22 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ٦٤محضراً مخالفة وفحص أكثر من ٨٠٠ شكوى بشهر أبريل حقيقة بداية مفحقيقةاوضات تمديد عقد بن شرقي مع الأهلي الأهلي يستعيد هذا الثنائي في قائمته أمام المصري رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله اقتراح برلماني لتقليل معدلات الولادة القيصرية غير المبررة جولة أخيرة حاسمة في مفاوضات الأهلي وكوكا بيراميدز يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة زد على استاد القاهرة الوفد: انطلاق قافلة طبية وغذائية لشمال سيناء الأربعاء ١٣ مايو ولمدة ٣ أيام الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر ثاني المواجهات، موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري سوبر السلة للسيدات النائب ياسر الحفناوي: علاقة مصر والإمارات متينة وتاريخية.. والاعتداءات الإيرانية تقوض السلام والاستقرار في المنطقة فرج عامر: زيارة ماكرون للإسكندرية تؤكد نجاح السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية

الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

عملات
عملات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات بينه وآخرين تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.