بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 11:11 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نادر مصطفى: خط الروبيكى العاشر من رمضان من أهم خطوط النقل الحديثة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب ..بيت القاضى يتحول لكافيه سياحى عالمى..هنا تمت مبايعة محمد على واليا على مصر (25) نائبة حماة الوطن: قانون المسئولية الطبية يحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام سيراليون بهدف بعد مرور 75 دقيقة النائب محمد البنا يقيم حفل إفطار لأهالي المرج.. ويثمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى و يحصد برونزية دورى الطائرة التبديل الثاني لمنتخب مصر.. خروج زيزو ونزول محمد شحاتة منتخب مصر يواصل تقدمه على سيراليون بهدف بعد مرور 75 دقيقة حمدى فتحى بديلا لمصطفى محمد في تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون 60 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن تعزيز التقدم على سيراليون (1-0) التبديل الثاني لمنتخب مصر.. خروج زيزو ونزول محمد شحاتة ماكنش الولد يموت.. الحزن يسود متابعى مسلسل الغاوي بسبب وفاة يونس

ضبط المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات مالية فى نجع حمادى

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من المستشفى العام باستقبال (عامل- مقيم بدائرة المركز) متوفـى إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

وبسؤال شقيقة المجنى عليه أقرت بنشوب مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و (عاطل- مقيم بذات الناحية) لوجود خلاف مالى بين المجنى عليه وأحد أقارب المتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4874 جنيه $97.11
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4468 جنيه $89.01
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4265 جنيه $84.97
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3656 جنيه $72.83
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2843 جنيه $56.64
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2437 جنيه $48.55
سعر الأونصة 152141 جنيه 151607 جنيه $3020.33
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34120 جنيه $679.74
الأونصة بالدولار 3020.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى