بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 10:53 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية فرص الاستثمار وخطط انتاج الغاز بدسوق وغرب دلتا النيل رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا مفصلا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالعبور مصر وجيبوتي يبحثان تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة رئيس الرعاية الصحية: مصر تسعى لاستدامة التشخيص المبكر للأورام وتطوير العلاج الإشعاعي ترامب يحضّ أردوغان على وقف شراء النفط الروسي وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي وزير الري: قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم وزير الخارجية يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع موزمبيق سفير مصر بجواتيمالا يبحث مع وزيرة البيئة والموارد الطبيعية سبل تعزيز التعاون بين البلدين لغات أوروبا تلتقي في معهد ثربانتس بالقاهرة

ضبط المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات مالية فى نجع حمادى

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من المستشفى العام باستقبال (عامل- مقيم بدائرة المركز) متوفـى إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

وبسؤال شقيقة المجنى عليه أقرت بنشوب مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و (عاطل- مقيم بذات الناحية) لوجود خلاف مالى بين المجنى عليه وأحد أقارب المتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.62
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.57
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.54
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.47
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.36
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.31
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3751.78
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $844.36
الأونصة بالدولار 3751.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى