بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:04 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني طب القصر العيني ينظم حفل الإفطار السنوى بمشاركة اعضاء التدريس والطلاب فى جو روحانى يمتلئ بالبهجة والفرحة جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد يعقدان اجتماعاً تنسيقياً لتعزيز التعاون بين الطرفين قضايا المرأة” تصدر بياناً حول ضرورة الإصلاح الشامل لقانون الأسرة العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال عبد الوهاب: نستهدف أن نكون شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي في المنطقة الصحف القطرية تؤكد سعى القاهرة والدوحة لتعزيز العمل العربى المشترك صحة الشرقية وكيل الوزارة يجتمع بمرضى الغسيل الكلوي البيرتوني

القبض على المتهم بدهس سيدة فى منطقة الظاهر بعد هروبه من مسرح الجريمة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لاصطدامه بإحدى السيدات حال عبورها الطريق محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من اصطدام سيارة مجهولة بـ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال عبورها الطريق بدائرة القسم، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتى أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص ملك ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها المتسببة فى الحادث ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244