بوابة الدولة
الأربعاء 14 مايو 2025 02:01 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات قاتلة طفلة فى قنا: ”قتلتها لسرقة قرطها الذهبى”

حبس
حبس

قتلتها لسرقتها"، بهذه الكلمات اعترفت سيدة بالتخلص من طفلة فى قنا، بعدما نجحت فى استدراجها لأعلى عقار، وتخلصت من جثتها داخل جوال بلاستيك.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة ابنة شقيقه (سن 8، مقيمة بذات الناحية) داخل جوال بلاستيكى وموضوعة داخل الرمال بحجرة أعلى سطح منزل متاخم لمسكنها ملك (ربة منزل) أثناء قيامه وأهليتها بالبحث عنها بأرجاء القرية لتغيبها عن مسكنهم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالكة المنزل المذكورة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد السرقة وقررت باستدراج المجنى عليها بزعم شراء بعض الاحتياجات لها وعقب دلوفها لمسكنها قامت بالإجهاز عليها بخنقها بيدها واستولت على قرطها الذهبى،كما أرشدت عن (القرط الذهبى المستولى عليه).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3957 50.4957
يورو 55.9594 56.0805
جنيه إسترلينى 66.5475 66.6998
فرنك سويسرى 59.8524 60.0068
100 ين يابانى 34.0351 34.1118
ريال سعودى 13.4360 13.4634
دينار كويتى 163.8139 164.1923
درهم اماراتى 13.7191 13.7493
اليوان الصينى 6.9978 7.0131

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $104.50
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $95.79
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $91.43
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $78.37
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $60.96
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $52.25
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3250.21
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $731.48
الأونصة بالدولار 3250.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى