بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 03:40 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً بحضور وزير الرياضة .. اللجنة البارالمبية تكشف تفاصيل دورة الألعاب العربية في مؤتمر صحفى استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه جراء قصف إسرائيلى على مواصى خان يونس ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح فى أنحاء اليمن بسبب القتال ولي عهد أبوظبي و الرئيس الروسي يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة ”بريكس” العراق: ضبط منصة لإطلاق الصواريخ استخدمت فى استهداف خط أنابيب بالسعودية الصومال والصين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ضبط 5 متهمين أثاروا الفوضى بالدراجات النارية في حفل زفاف بالأسمرات أمن القليوبية يضبط أطراف مشاجرة السلاح الأبيض داخل كافتيريا بالقناطر وزير الطيران يشهد توقيع بروتوكول بين المصرية للمطارات وأكاديمية مصر للطيران جمارك مطار سوهاج تضبط كمية من مستلزمات وأجزاء أجهزة الليزر السعودية.. إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط مقذوف حوثى على جازان

الداخلية تضبط ديلر مخدرات بسيناء بحوزته مواد مخدرة بـ600 ألف جنيه

المرور
المرور

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة نخل) حال تواجده بمحل إقامته.. وبحوزته ( كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 600 ألف جنيه تقريباً).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.