بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:47 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بتخفيضات 50%.. تعرف على قيمة اشتراك القطار الخفيف من السلام للعاصمة أسعار النفط تواصل الارتفاع وخام برنت يسجل 106.77 دولار للبرميل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) تستقبل الملحق الثقافي لجمهورية اليمن الشقيق بمصر منال عوض: تنفيذ 9704 حملات لرفع الإشغالات والمخلفات وتحرير 8863 محضر إشغال إنتر يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة أمام أودينيزي الخريطة الكاملة لسوق التأمين.. 39 شركة و6 صناديق حكومية 152% زيادة فى الأسهم.. كواليس الصفقة الجديدة لحاملي سهم ”باكين” الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة أبو قير للأسمدة.. وعموتة يصحح أخطاء المقاولون محافظ جنوب سيناء يكرم مستشار مفوضي الدولة تقديرا لجهوده بالمحافظة 12 سلعة بأسعار مخفضة.. قائمة منتجات مبادرة التموين الجديدة وأسعار الأرز والسكر والزيت وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة وزير الصحة يبحث مع شركتي (MTS) و(Inspur) سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية

ضبط 5 طلاب في جهينة بسوهاج رشقوا مراقبى الامتحانات بالحجارة

حبس
حبس

ال

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط (5 طلاب - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عدد من المراقبين بذات المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.

نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة (مُدرسة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا) بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق .. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".