بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 11:48 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2026 انطلاق اعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبور أول ناقلة غاز عبر مضيق هرمز بعد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ياسمين عبد العزيز والسقا يعودان من قبرص بعد تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات الحرس الثورى الإيرانى يفسد مخطط هدية عيد ميلاد ترامب.. CNN تكشف التفاصيل مصر للطيران تختتم بنجاح جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام وتنقل نحو 63 ألف حاج على متن 295 رحلة جوية مصادر طبية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد الحادث إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيل المتوقع التضامن الاجتماعي تشهد إعلان نتائج المرحلة الأولي لبرنامج ”درع سيف”.. وإطلاق المرحلة الثانية ” الحقوق الصحية والإنجابية” يقدم ٣ لقاءات توعوية للأطفال وأسرهم القبض على ”الورور” أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى

ضبط 5 طلاب في جهينة بسوهاج رشقوا مراقبى الامتحانات بالحجارة

حبس
حبس

ال

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط (5 طلاب - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عدد من المراقبين بذات المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.

نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة (مُدرسة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا) بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق .. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq