بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 11:54 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد عرض مسلسل اللعبة الحلقة 16 راشد الماجد يصل إلى أبو ظبي استعدادا لحفله في الاتحاد أرينا المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل تدريبية لأطباء التدريب جامعة أسيوط تشارك في احتفالية «تحرير سيناء.. ملحمة الأرض والسلام محمود وفا يشعل الجدل في تعادل بروكسي ومسار.. وأبو قير يخطف فوزًا ثمينًا على لافيينا سعيد حساسين : رسائل الرئيس السيسي في عيد العمال انحياز حاسم لعمال مصر الشرفاء المستشار أسامةالصعيدي:الذكاء الاصطناعي فى شركات السياحة يحتاج ذكاء تشريعي النائب فريد واصل يشيد بتكليفات الرئيس فى خطاب عيد العمال يعكس انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا هيثم جمعه : القمة 132 الجماهير هى كلمة السر النائبة سولاف درويش : قرارات السيسي في عيد العمال انحياز حاسم للطبقة الكادحة الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي البدوي يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: هم خط الدفاع عن الاستقرار والتنمية

”تشريعية النواب” توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

موضوعات متعلقة