بوابة الدولة
الأحد 6 يوليو 2025 04:23 مـ 10 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين .. لا تهاون في إزالة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة أولوية قصوى إزالة 53 حالة تعدي بالبحيرة ضبط 691 أسطوانة غاز منزلي تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء بدمنهور ”إي اف چي هيرميس” مستشارا لصفقة شركة DPI فى مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية بـ 190 مليون دولار الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي لتدعيم صفوف الفريق بدء صرف 38 مليون جنيه لأسر ضحايا ”حادث الإقليمي” بتبرع من رجل أعمال ”العربي للعدل والمساواة” ينظم ندوة لتوعية الشباب بمخاطر الأوضاع الإقليمية وأهمية التماسك الوطني 250 ألف جنيه تأمين للمصريين بالخارج وأسرهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي اتهام جديد إلى كولر.. تفاصيل تطوير ”ضمادة الجروح الذكية”.. تعالج الالتهاب وتشفى الجروح بسرعة صفقات جديدة في الأهلي والزمالك.. تفاصيل فرج عامر يثمن التكليفات الرئاسية برفع وثيقة التأمين للمصريين بالخارج ل 250 ألف جنيه دراسة جديدة من دي دي تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر.

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لمناقشة فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي

حنفي جبالي
حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: ۱۰۰ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

-أجبان ذات عروق زرقاء

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

-البن المحمص والشيكولاتة

-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2891 49.3874
يورو 58.0527 58.1783
جنيه إسترلينى 67.2895 67.4384
فرنك سويسرى 62.0613 62.2085
100 ين يابانى 34.0936 34.1663
ريال سعودى 13.1427 13.1696
دينار كويتى 161.6302 162.0054
درهم اماراتى 13.4189 13.4464
اليوان الصينى 6.8782 6.8933

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى