بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 02:42 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد التفوق بجنوب سيناء.. المحافظ يكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ونجوم WE قصر بـ10 ملايين يورو.. لامين يامال ينتقل إلى منزل شاكيرا وبيكيه السابق الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لا تجعلوا المجاملات تهزم مستقبل شعبة المحررين! وزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل عدد المشتغلين فى مصر يرتفع إلى 274 ألف مشتغل خلال أبريل - يونيه 2026 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للصناعات الكيميائية رفع أطنان من مخلفات الرتش بشارع ترعة السواحل في إمبابة بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بـ125 ألف متر مكعب يوميا رئيس الوزراء يشهد إطلاق شركة الديار القطرية تنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم بشراكة مصرية لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح «فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم

بعد قليل.. النطق بالحكم على البلوجر ”لوشا” فى إعادة إجراءات قضية الخطف

محكمة
محكمة

تصدر بعد قليل ، محكمة جنايات الجيزة اليوم الاربعاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .

حدد القانون المصري عقوبة جريمة الخطف ، حيث نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.