بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:48 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار

سيدة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بسداد 30 ألف جنيه نفقات شهرية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة شهرية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها وأطفالها الأربعة وطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، لتؤكد: "هجرنى وامتنع عن السؤال عن أبنائه ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال يمتلك تجارة تدر له أرباحا شهرية كبيرة، ولكنه يبخل علىّ وعلى أبنائه، ليقرر الزواج مرة أخرى ويهجرني بعد أن صبرت برفقته طوال 17 عاما، وبعدها تخلف عن سداد نفقاتنا، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي".

وتابعت الزوجة: "أقمت دعوى قضائية لمقاضاته، وطالبت تعويض مادي بسبب امتناعه عن سداد النفقات لى وتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى، بخلاف حرمانه لى من مسكن الحضانة، ورفضه تطليقى وتركى معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.