بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 07:00 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قيادي بالجبهةالوطنية: القمة المصرية البحرينية تؤكد وحدة الصف العربي وتعكس قوة الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: ضبط جزار بديروط متهم بتزوير أختام المجزر الحكومي خلال حملة تموينية برنامج MBA جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الوجهة المفضلة للتنفيذيين وقيادات المؤسسات لصناعة قادة المستقبل محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA الرئيس السيسى وملك البحرين: ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة محافظ أسيوط: استمرار حملات طرق الأبواب بالقوصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات محافظ أسيوط: حملات مرورية مكثفة بمدينة ديروط لتعزيز السيولة والانضباط بالشوارع الدكتور محمد الصالحي: خطة توطين صناعة السيارات تدعم مستهدفات التنمية الصناعية محافظ أسيوط: إنشاء مطبات صناعية بطريق ساحل سليم السريع لتعزيز السلامة المرورية محافظ أسيوط: متابعة ميدانية لأعمال النظافة بمدخل مدينة الغنايم الغربي

سيدة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بسداد 30 ألف جنيه نفقات شهرية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة شهرية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها وأطفالها الأربعة وطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، لتؤكد: "هجرنى وامتنع عن السؤال عن أبنائه ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال يمتلك تجارة تدر له أرباحا شهرية كبيرة، ولكنه يبخل علىّ وعلى أبنائه، ليقرر الزواج مرة أخرى ويهجرني بعد أن صبرت برفقته طوال 17 عاما، وبعدها تخلف عن سداد نفقاتنا، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي".

وتابعت الزوجة: "أقمت دعوى قضائية لمقاضاته، وطالبت تعويض مادي بسبب امتناعه عن سداد النفقات لى وتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى، بخلاف حرمانه لى من مسكن الحضانة، ورفضه تطليقى وتركى معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.