بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:39 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط ديلر مخدرات بحوزته حشيش بالشروق

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة، حال إستقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها والهاتف للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».

«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2751 48.3746
يورو 56.5495 56.6708
جنيه إسترلينى 65.5190 65.6782
فرنك سويسرى 60.0661 60.2198
100 ين يابانى 32.7245 32.8008
ريال سعودى 12.8662 12.8934
دينار كويتى 158.0201 158.3974
درهم اماراتى 13.1429 13.1714
اليوان الصينى 6.7281 6.7426

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.97
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.97
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.47
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.98
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.98
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.98
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3358.18
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $755.78
الأونصة بالدولار 3358.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى