بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 04:56 مـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بجمصة على مائدة اجتماع نائب محافظ الدقهلية| صور بعد خبر رحيله.. من هو الفنان السعودي عبد الله القرني؟ مجلس كلية الطب بجامعة أسيوط يكرّم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لمسيرته وجهوده رحيل التشكيلي شوقي الدسوقي عن عمر يناهز الـ62 عامًا اعترافات بالربح من ”التريند”.. ضبط صانعة محتوى بالعبور لنشرها فيديوهات خادشة للحياء وزير شؤون المجالس النيابية: مجلس الشيوخ بيت الخبرة وحصن من حصون التشريع بمصر محافظ أسيوط يوجه بتشغيل العبارة النهرية بجوار كوبري الحواتكة بمنفلوط مجانًا فيديو يفضح مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة طالب في المنصورة.. وضبط المتهمين وزيرة التضامن تفتتح مركز تدريب وإنتاج الملابس الجاهزة ذات الاستخدام الواحد محافظ أسيوط: استمرار أعمال رفع كفاءة حديقة صينية الوليدية بحي شرق قرار جديد ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة | تفاصيل البداية 90 مليونًا.. مكاسب الأهلي المالية بعد انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

صدور الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى .. و عقوبة رفض التعامل بها .

عملة الـ عشرون جنيه
عملة الـ عشرون جنيه

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الامتناع عن التعامل بالنقود البلاستيكية وذلك بعد اعتزام البنك المركزي المصري خلال الأيام القلائل البدء في طرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية مع قدوم عيد الأضحى المبارك وذلك استكمالا لطرحه 10 جنيهات بلاستيكية خلال عيد الأضحى الماضي ، و كانت مصادر مصرفية داخل البنك المركزي أكدت لـ"بوابه الدولة الأخباريه"، أنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة من فئة ٢٠ جنيها خلال فترة العيد، في إطار إجراء اختبار لقبولها مجتمعيا.

اما عن عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services