بوابة الدولة
الجمعة 27 مارس 2026 05:13 صـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تقرير هيئة مفوضي الدولة يوصي ببطلان انعقاد عمومية المهندسين و ما يترتب على ذلك من آثار

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا في الشق الموضوعي بالقضية رقم ٤٤٧٧٤لسنة ٧٧ق والمقامة من وزير الموارد المائية والري بصفته ضد نقيب المهندسين بصفته، والخاصة بالطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي عقدت بتاريخ ٦_ ٣ _ ٢٠٢٣.

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور،رئيس الدائرة،نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى شكلا، و بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/٦ والتى تم إخطاره بصفته بها في تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٢، مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي أنما أقام دعواه الماثلة.. بغية القضاء بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للنقابة العامة للمهندسين من قبل نقيب المهندسين، والتي انعقدت، بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، حديقة أو زريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر - القاهرة، وقد شابت تلك الجمعية العمومية عدة مخالفات الأحكام القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.

وقال التقرير إن هذه المخالفات تمثلت في أن القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تم توقيعها من نقيب المهندسين وأمين الصندوق وذلك بالمخالفة لنص المادة (٣٥) من لائحة النظام الداخلي للنقابة، والتي اشترطت أن يتولى الأمين العام للنقابة أمانة الجمعية العمومية، وبدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض، ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام.

وتضمن التقرير تبين أن الجمعية العمومية قد وافقت على بنود لم يتم إدراجها بجدول الأعمال مثل الموافقة على قرارات التعليم الهندسي، والموافقة على زيادة المعاش، والموافقة على عدم تمثيل المنتخبين مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها النقابة، والموافقة على إعادة تشكيل اللجان بالنقابة، وإعادة تشكيل الأمانة العامة لهيئة المكتب، وذلك خلافا لما نصت عليه المادة (۳۰) من لائحة النظام الداخلي للنقابة السالف ذكرها، حيث إنه ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

وشمل التقرير ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ السنة ١٩٦٨

ولهذا ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦،مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالاسباب مع إلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487