بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 07:49 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها ”محفظة جوجل” تغيّر شكل البطاقات على أندرويد.. التذكرة تملأ الشاشة والأزرار تختفي من القوائم «ظاهرة النينيو» المناخية ترغم الطهاة على تعديل مكوّنات أطباقهم| صور ٥٦ عاماً مروا على رحيل ناصر الأمة وقنديل الغلابة .. ٥٦ سنة ومازالت أفكاره نبراساً يضىء طريق الحرية والنضال الوطنى هالة كيرة: ملف التطوير العقارى على راس اهتمامات النواب فى دور الانعقاد الجديد مصطفى قمر: أكرم فاروق من المخرجين المهمين.. ولديه الكثير ليقدمه أحمد سعد يطلب عدم التدخل في حياته العائلية التعليم تبدأ تقنين أوضاع معلمى الحصة وإبرام عقود موسمية بجميع المديريات رضا شحاتة: تبديل محمد صلاح مبكرًا أمام أنجولا ليس فنيًا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري يخضع لعملية جراحية مانشيني يحث منتخب إيطاليا على التعويض أمام تركيا ومونتيلا يتمسك بالأمل مدير تعليم البحيرة يتفقد اليوم عددأ من مدارس إدارة مركز دمنهور ويشيد بثقافة الطلاب

المستشار أسامةالصعيدي: التلاعب فى خطوط المحمول بمعرفة شركات المحمول من جرائم المال العام

أسامة الصعيدي
أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الطبيعة القانونية لشركات المحمول ذات طبيعة مزدوجة، فهى من ناحية شركات مساهمة ذات طبيعة خاصة، حيث يخضع نشاطها لتنظيم خاص بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003, ومن ناحية أخرى فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات وبخاصة باب المال العام تعتبر أموال تلك الشركات أموال عامة لأنها تخضع لإشراف ورقابة الدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبالتالى تنطبق عليها المادة 119 من قانون العقوبات والتى حددت الجهات التى تعتبر اموالها اموالا عامة وأيضا المادة 119 مكرر من قانون العقوبات بشأن تعريف الموظف العام ومن فى حكمة،

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن الجرائم التى يرتكبها العاملين بشركات المحمول هى من جرائم المال العام وتتحقق بها جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على خطوط المحمول بغير وجة حق أو التلاعب فى خطوط المحمول اضرارا بأموال ومصالح المتعاملين مع شركات المحمول. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية التكييف القانوني الصحيح للواقعة للوصول إلى الأهداف التى تغياها المشرع من النص التجريمى لتحقيق الردع العام والخاص ، فالواقع حينما يصادف صحيح القانون تتحق العدالة فى أبهى صورها.